العلامة الحلي

227

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الثاني اعتدّت له بوضعه ثمّ تتمّ للأوّل ، ولو حصل دلالة التحاقه بالأوّل اعتدّت بالوضع له ، ثمّ بالأقراء للثاني ، ولو حصل ما يدلّ على انتفائه عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد وضعه ، واستأنفت للثاني ، ولو احتمل أن يكون منهما يقرع ، وتعتدّ بوضعه لمن التحق به ، والأولى أنّه للثاني ، للشبهة ، ولو طلَّقها بائنا ووطئها للشبهة قيل : تداخلت العدّتان ( 1 ) ، وتعتدّ من حين السبب إلَّا الغائب الميّت فمن وقت البلوغ . ولو طلَّقت أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقّبها وطء وجبت العدّة ، ولو كان عقيب تزويج ثان سقطت . وتجب العدّة من وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم ، وعليها الحدّ دونه ولا مهر ، إلَّا مع الجهل . ولو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيّا ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر أو نصفه على التفصيل ( 2 ) . والمنكوحة في الرجعيّة إذا حملت اعتدّت به وتكمل عدّة الأوّل ، وله مراجعتها في الإكمال دون الأوّل .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 103 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 493 و 494 .